المجلس الثالث والعشرون: باب صوم يوم النحر (2)

     كمال باب النهي عن صوم يوم النحر بإيراد حديث جامع لفوائد عدة أكثر منها الإمام البخاري في عدد من الأبواب، منها ما يتعلق بالنهي عن سفر المرأة مسيرة يومين إلا بمحرم والنهي عن الصلاة في وقتين ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وما بعد صلاة العصر حتى تغرب، والنهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى.

* استمع للحلقة

       ثم الاستطراد في المسألة الأخيرة حول المعاني والدلالات اللغوية والفقهية  لشد الرحال وتبيان خطأ وقصور الرأي الذي عمم النهي فيها أو طبقها على زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الشيخ ابن تيمية رحمه الله استنبط من الحديث مسألة خالف بها الجمهور في عدم جواز السفر لزيارة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، مع تأكيد الإمام ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري على أنها من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية، بالتركيز على الأمور التالية:

  • لا ينبغي أن يكون استماعنا للحديث فضلاً عن القرآن لمجرد استنباط الأحكام منها.
  • الحكمة من عدم السفر إلا بمحرم هو الحفاظ على المرأة من المخاطر لا التضييق عليها.
  • يغفل أكثر الناس عن أوقات القرب والطاعة لله عز وجل قبل وبعد الفجر و المغرب.
  • من اعتنى بخاتمة يومه وليلته أكرمه الله تعالى بخاتمة عمره.
  • إشكالية وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ:
  • (1) هل الأمر هنا للوجوب أم للندب في الأجر؟
  • الأكثر من أهل السنة والجماعة على أن النهي الوارد في الحديث هنا على الندب لا على الوجوب.
  • سيدنا أبو هريرة -أحد رواة الحديث – يشد رحاله ليصلي في طور سيناء برغم إنكار أحد الصحابة عليه لأنه فهم النهي في الحديث على الندب لا التحريم.
  • المقصود أنه لا أجر في شد الرحال إلى مسجد بعينه إلا إلى الثلاثة مساجد المذكورة في الحديث.
  • إذا نذر أن يصلي بالأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام أو  في المسجد النبوي لتفاضل الترتيب حسب الحديث ، لكن لو نزر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجزئه إلا الصلاة فيه.
  • (2) هل الاستثناء يستغرق كل مفرداته أم أنه مخصوص ؟
  • ما تعلمناه أن لكل مستثنى ثلاثة أركان: المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه، فأين المستثنى منه في الحديث
  • القاعدة  البدهية في اللغة أن المستثنى يجب أن يكون من ذات جنس المستثنى منه
  • (3) مسألة استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
  • استنبط الشيخ ابن تيمية رحمه الله من الحديث مسألة خالف بها الجمهور في عدم جواز السفر لزيارة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام.
  • لم يحفظ عن أحد من أهل السنة والجماعة من رأى هذا الرأي لمدة 7 قرون وانتهت إلى حين القرن الماضي
  • كره الإمام مالك أن يقال: زرت قبر النبي لئلا يرتبط اسم النبي بالقبر فيتوهم الناس انتهاء الصلة بحضرته ولأن الأنبياء أحياء في قبورهم.
  •  هل وصلت الأمة من الانحطاط أن تتقاتل حول ما إذا كان نبيها يستحق أن يزار أم لا ؟
  • من قال أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الحج وإنما هي من واجبات المحبة؟
  • هل وصلت الأمة من الانحطاط أن تتقاتل حول ما إذا كان نبيها يستحق أن يزار أم لا ؟
  • وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية ( فتح الباري، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
  • عمر بن عبد العزيز يرسل البريد إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

وبالسند الصحيح المتصل إلى إمام المحدثين أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن بردذبة البخاري الجعثي مولاهم قال رحمه الله تعالى من باب الصوم  يوم النحر…

نص البخاري

قال رحمه الله حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ قَزَعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ سَمِعْتُ أَرْبَعًا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبْنَنِي قَالَ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا.

من الأحاديث التي أكثر منها البخاري في عدد من الأبواب

      سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، هذا الحديث من الأحاديث المباركة التي تكرر إيرادها في صحيح البخاري، لأنها اشتملت على أكثر من دلالة وحكم في أكثر من  باب من أبواب العلم، وهنا أوردها الإمام البخاري في باب النهي عن صيام يوم النحر ،فذكر في هذا الحديث أن سيدنا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه- وهو من المكثرين من شباب الصحابة في الرواية والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم لا يزالون في سن مبكرة من الشباب ودفن في البقيع بالمدينة المنورة – يقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً أعجبنني.

لا ينبغي أن يكون استماعنا للحديث فضلاً عن القرآن لمجرد استنباط الأحكام منها

      وهنا ملمح وهو أن ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عندما يستمعون إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستمعونه بتذوق قلبي، وهو أمر تحتاجه الأمة اليوم فلا ينبغي أن يكون استماعنا للأحاديث من باب مجرد سماع الحديث وكذلك من باب أولى في كتاب الله عز وجل، ولا ينبغي أن يكون استماعنا للحديث لمجرد أخذ الأحكام وتطبيقها فقط دون أن تعيشها مواجيدنا ودون أن نستشعرها، لأن هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولهذا قال:أعجبنني، أي شعرت بأثرهن في داخلي أو أنني شعرت أن لهن موافقة ومواءمة مع ما أراني الله عز وجل في شأن هذه الحياة من حاجة فذكر هذه الأربعة.

(1)   لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ

    فقال: لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، فتقرر بهذا الحديث أن المرأة لا يجوز لها السفر بغير محرم ما دام السفر مسافة قصر أو مدة قصر على اختلاف بين العلماء في هل العبرة بالمسافة التي تقطع وهو المشهور أو العبرة بمدة السفر، والحكمة من وراء هذا التشريع الحفاظ على المرأة لأن السفر يقل فيه الأمن في غالب أحوال الناس في الأزمان الماضية وفي كثير من أحوال الناس في أزماننا اليوم، أي أن السفر لمسافات بعيدة قد تتعرض فيه المرأة لعدد من المخاطر، منها ما يتعلق بالقوة البدنية فهي بحاجة إلى من يكون بجانبها ليدافع عنها، ومنها ما يتعلق بالاستئناس من وحشة التنقل وغيرها، واختلف علماؤنا الأثبات ممن يؤخذ عنهم في هذا الزمان في مسألة السفر عبر وسائل تكون فيها رفقة آمنة كمثل الطائرة اليوم، فذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك إن كانت في الطائرة عموماً رفقة مأمونة ولا يوجد فيها خلوة ولا مخاطرة، وذهب بعض العلماء إلى عدم جواز ذلك لأن الطائرة قد تتعرض لهبوط اضطراري وقد تتعرض للتوقف في محطة غير متوقعة وقد تتعرض للتأخير في تبديل الطائرات فيما يسمى بالترانزيت، فتحتاج المرأة إلى أن تبيت ليلتها على غير المتوقع، فالمسألة هنا محل خلاف بين العلماء في تفصيلها ولكن إذا سألنا ما الحكمة من وراء ذلك؟ نقول الحكمة من وراء ذلك هي خدمة المرأة لا التضييق عليها  كما يتصور البعض .

(2)   وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، (3) وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

     والأمر الثاني: وَلَا صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى،وقد مر الكلام في المجلس الماضي والذي قبله في حكم هذا الأمر وفي أسرار هذا الأمر بما يسره الله عز وجل، ثم قال وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فتعلمنا من هذا أنا قد نهينا عن أن نصلي بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس( وبين الإشراق وطلوع الشمس في مثل مناطقنا هذه ستة عشر دقيقة تقريباً) ، فورد في الحديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في مصلاه يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين انقلب بحجة وعمرة تامتين تامتين تامتين، أي أن الذي يجلس في ذكر الله – مثل تلاوة الكتاب العزيز أو الأذكار والأوراد أو الصلاة على النبي  صلى الله عليه وسلم أو مجلس علم فالمهم في أمر من أمور الذكر والطاعة-  الذي يجلس من الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف تقريباً ثم يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس يكتب له أجر حجة كاملة وعمرة كاملة يقول النبي تامتين تامتين تامتين ،إلا أنها لا تسقط الفريضة فتظل الفريضة قائمة إذا لم يكن قد حج في عمره واستطاع.

وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ

    ثم قال: وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ فهذا هو الوقت الثاني الذي نهينا فيه عن الصلاة، فعندنا نهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب وكذلك ذكر بعض الفقهاء لحظة استواء الشمس في كبد السماء مخالفة لما هو عليه شأن المجوس الذين يتعمدون هذا الوقت بالسجود للشمس أو كما بلغ عنهم، وقد اعتاد الناس في مثل هذين الوقتين على أن تمر بهما ساعاتهما بغير حضور مع الله .

يغفل الناس عن أوقات القرب والطاعة قبل وبعد الفجر و المغرب

    فكثير من الناس ينامون بعد الفجر، وكثير من الناس لا يصلون الفجر أصلاً في وقتها نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية، لأن هذا الوقت الذي يثبت للإنسان هل هو صادق في الحب أو أن هناك خللاً في حبه لله، فلو قالوا عندك موعد مع فلان ممن تحب أو تبجل أو تعظم أو مسئول أو قريب تحبه أو موعد الطائرة نستيقظ الساعة الثالثة والساعة الرابعة والساعة الثانية ، ونقول هذا موعد مع ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى رب العزة لا ينبغي للإنسان أن يفوته، وكذلك وقت العصر يميل الإنسان فيه إلى النوم والراحة فيتكاسل.

من اعتنى بخاتمة يومه وليلته أكرمه الله تعالى بخاتمة عمره

      وكانوا يقولون الأمور بخواتيمها وقد ذكر الأشياخ رحمهم الله أن المعتني بخاتمة يومه وخاتمة ليلته غالباً ما يكرم بحسن الخاتمة عند الموت، فخاتمة اليوم قبيل الغروب وخاتمة الليلة قبيل الفجر فيحرص الإنسان فيها على أن يرتب شيئاً من الذكر، فيختتم يومه ويفتتحه وتختتم ليلته وتفتتح على ذكر الله سبحانه وتعالى.

(4 ) إشكالية وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ

    ثم قال هنا: وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا. وفي حديث آخر أيضاً في صحيح البخاري وفي مسلم : لا تشد الرحالُ ،ولعل الصحابي حفظ هذا من مجموع ما سمع أو لعل سيدنا أبا سعيد جمعها من عدة أحاديث.

    فقال :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وفي مسند الإمام أحمد لا ينبغي للمطي أن تعمل إلا إلى ثلاثة مساجد، وفي مسند أحمد أيضاً لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى ثلاثة مساجد، فهذه بعض روايات هذا الحديث، واحتجنا إلى رواياتها لأن مسألة شد الرحال إلى المساجد أخذت جدلاً ولغطاً في زماننا أكثر ما تستحق وأكثر مما ينبغي، لكن فقه هذا الحديث في ثلاثة أمور:

    الأمر الأول: هل الأمر هنا للوجوب يعني وجوباً أي ينهى ويحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة أم أن الأمر هنا للندب أي أنه لا أجر فحسب في شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة، فهذه مسألة بمعنى هل الأمر هنا فيه إيجاب أم أنه فيه أمر على التراخي أو فيه ندب متعلق بالأجر ؟

  والأمر الثاني: هل الاستثناء الموجود هنا يستغرق جميع الأشياء أي لا تشد الرحال إلى أي شيء إلا إلى الثلاثة المساجد أم أن الاستثناء هنا مخصوص بما هو مستثنى منه؟

    والأمر الثالث في تنزيل هذين الأمرين الأول والثاني على واقعنا اليوم في مسألة استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(1)   هل الأمر هنا للوجوب أم للندب في الأجر؟

الأكثر من أهل السنة والجماعة على أن النهي هنا على الندب لا على الوجوب

    فالأكثر من أهل السنة والجماعة قالوا أن الأمر في هذا الحديث على الندب لا على الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشد رحله – وهذا ثابت في الحديث الصحيح – من المدينة إلى قباء، وقباء كانت خارج المدينة فكان يشد رحله من المدينة إلى قباء في كل يوم سبت ليصلي ركعتين في مسجد قباء أو يصلي ما شاء، وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرها أجر عمرة.

سيدنا أبو هريرة أحد رواة الحديث يشد رحله ليصلي في طور سيناء برغم إنكار أحد الصحابة عليه لأنه فهم النهي على الندب لا التحريم

    كما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن سمعوا هذا الحديث عن رسول الله أنهم ارتأوا أن الأمر هنا ليس على الوجوب، ومنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد روى الإمام  أحمد في مسنده أنه شد رحله إلى طور سيناء ليصلي في المكان الذي ناجى فيه موسى ربه، وأنكر عليه أحد الصحابة بقوله كيف تفعل ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ وقال لو أدركتك لمنعتك ،لكن أبا هريرة رضي الله عنه سمع الحديث من رسول الله فهو من رواة هذا الحديث عن رسول الله، فعلم من ذلك خلاف ما علم هذا الصحابي وما فهمه من أن المسألة للوجوب ، وإنما فهم أبو هريرة من ذلك أن المسألة للندب ولذلك شد رحله إلى طور سيناء.

المقصود أنه لا أجر في شد الرحال إلى مسجد بعينه إلا إلى الثلاثة مساجد المذكورة في الحديث

    وإذا كانت المسألة هنا عند أكثر أهل العلم للندب لا للإيجاب، فما المقصود بالأمر إذاً ؟ المقصود أنه لا أجر في شد الرحل إلى مسجد بعينه إلا للثلاثة المساجد ، فلو سافر إنسان وشد رحله يريد الصلاة في الجامع الكبير في دمشق أو في جامع الأوزاعي في بيروت أو في الجامع الكبير في الرياض أو في الجامع الكبير في صنعاء فهل يأثم ؟ الجواب: لا يأثم ، لكن هل يؤجر؟ الجواب: ولا يؤجر أيضاً على شد الرحال وإنما يؤجر على الصلاة، فلماذا لا يؤجر على شد الرحال؟ الجواب:لأنه لا ندب في شد الرحال إلا للمساجد الثلاثة.

إذا نذر أن يصلي بالأقصى أجزأته الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي

      لكن إذا شد الإنسان رحاله إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم،أو إلى المسجد الأقصى ( أسأل الله عز وجل أن يعجل الفرج للمسجد الأقصى وعن فلسطين وأهلها، وأن يحفظ على المسلمين هذا المسجد، وألا يجعل ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في حق الله معاول بأيدي أعداء الإسلام يهدمون بها المسجد الأقصى، فالله يحفظ لنا مسرى نبيه صلى الله عليه وسلم) فإذا شد الإنسان رحله إلى واحد منها يؤجر على ذات شد الرحل أولاً ويؤجر على الصلاة في تلك الأماكن ثانياً، لكن إذا شد رحله إلى غيرها من المساجد فلا إثم عليه ولكن لا يؤجر على ذلك الشد وإنما يؤجر على الصلاة إذا صلاها.

    واستفاد العلماء من ذلك أن الإنسان إذا نذر أن يصلي عشر ركعات في جامع القرويين في فاس فما الحكم في هذه الحالة؟ يقال له: اذهب إلى أقرب مسجد بجانبك وصل عشر ركعات إذ انعقد النذر عنده بالعشر ركعات، لكن لم ينعقد النذر بتخصيصه في جامع القرويين،لأنه لا قربة في شد الرحال إلى ذلكم الجامع،ولأن النذر لا ينعقد إلا في القربات لا في  المباحات عند أكثر أهل العلم ، فاستفادوا من هذا الحديث أن الإنسان إذا نذر أن يصلي ركعتين في مسجد بعينه فلا يجب عليه أن يذهب إلى ذلك المسجد وإنما يصلي في أقرب مسجد له إلا إذا انعقد النذر إلى الثلاثة المساجد.

     بل وقال العلماء:إذا نذر إنسان أن يصلي في المسجد الأقصى ولم يستطع أن يصلي فيه فيجوز له أن يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، وإذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي يجوز أن يصليها في المسجد الحرام، لكن إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزئه لا المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى، لأن الأفضلية هنا مترتبة، ومن نذر أن يصلي في المسجد النبوي يجزئه أن يصليها في المسجد الحرام ولا يجزئه أن يصليها في المسجد الأقصى حسب الترتيب، فاستفادوا من هذا الحديث مثل هذه الأحكام واستنبطها العلماء رحمهم الله تعالى.

(2)   هل الاستثناء يستغرق كل مفرداته أم أنه مخصوص ؟

    المسألة الثانية في هذا الحديث: هل الاستثناء هنا عام أي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وهذا استثناء بإلا، والمعروف في اللغة العربية أن جملة الاستثناء لها ثلاثة أركان المستثنى والمستثنى منه وأداة الاستثناء ، فالمستثنى هنا الثلاثة المساجد وأداة الاستثناء إلا، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فأين المستثنى منه في الجملة؟

لكل مستثنى ثلاثة أركان: المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه، فأين المستثنى منه في الحديث ؟

     المستثنى منه هنا غير مذكور في النص، فقال لا تشد الرحال إلى إلا الثلاث المساجد، فالثلاث المساجد في السياق استثنيناها من ماذا؟ إذا قلنا أن المستثنى منه هنا تقديره عام أي لا تشد الرحال إلى أي شيء إلا إلى المساجد الثلاثة؛ فهذا مخالف للكتاب والسنة، لأن الرحل يشد لطلب العلم ، فمن سلك طريقاً يلتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الجنة، والرحل يشد إلى التجارة المباحة بقوله تعالى: قل سيروا في الأرض، والرحل يشد إلى الجهاد في سبيل الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والرحل يشد لصلة الرحم كهذا الذي خرج من قريته ليزور أخاً له في الله في قرية أخرى فأرسل الله في مدرجته ملكاً، بل وقد تشد الرحال إما وجوباً كمثل حج الفريضة على القادر وإما ندباً في القربات والطاعات أو يكون مباحاً في أمور الحياة، فشد الرحال جائز ويتبع الحكم ، لكن الاستثناء هنا ما هو المقصود منه إذا لم يكن عاماً ؟

القاعدة أن المستثنى يجب أن يكون من ذات جنس المستثنى منه

    قالوا إذا لم يكن المستثنى منه مستغرقاً عاماً ( وهذه من أوليات أبجدية اللغة عند العرب ومن درس الآجرومية يفهم هذا الكلام) فلابد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، فلا يقول الإنسان أكلت الطعام جميعه إلا سيارة، فما دخل السيارة في الطعام؟  ولا يقال كلمت الرجال جميعاً إلا سجادة فمن أدخل السجادة في معية الرجال؟

    فإذا كان المستثنى منه يقدر بالتخصيص فلابد أن يكون من جنس المستثنى،  فإذا قال إلا إلى ثلاثة مساجد فإن الاستثناء هنا من ماذا ؟ لابد أن يكون من المساجد فلا يستثنى منها لا حلق الذكر ولا زيارة الصالحين ولا الحج و العمرة ولا صلة الرحم ولا الجهاد في سبيل الله فلا يستثنى شيء من ذلك، لأن المقصود هنا الكلام عن المساجد.

    والدليل على صحة هذا إضافة إلى الدليل اللغوي هنا الدليل الشرعي في مسند الإمام أحمد بن حنبل في الرواية التي ذكرناها قبل قليل في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة المساجد، فاتضح أن المستثنى منه هو الثلاثة المساجد .

     ودليل العلماء في المسألة الأولى الذين قالوا هو ليس للوجوب فلا يعد شد الرحل إلى مسجد غير الثلاثة المساجد معصية؛ وجدوه في الرواية الأخرى -التي في مسند أحمد أيضاً برواية -لا ينبغي للمطي أن تعمل فهذه الصيغة ليست فيها صيغة إلزام ،وإنما فيها صيغة استحباب، فقال: لا ينبغي أن يكون كذا و لم يقل لا يجوز،ففهم من ذلك تفسير للرواية الأخرى لا تشد الرحال أي لا تشد الرحال ندباً إلا إلى الثلاثة المساجد، فعلمنا إذاً أن المستثنى منه هنا المساجد وأن الحديث هنا يتعلق فقط بالمساجد، فإذا أراد الإنسان أن يسافر إلى أي شيء غير المساجد فيرجع الحكم في سفره إلى حكم الشيء الذي سيفعله من السفر.

(3)   تنزيل الأمرين على مسألة زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

    المسألة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث تتعلق باللغط الذي دار في هذه الأيام، وهو في الحقيقة لم يكن  موجوداً عند الأمة والجمهور إلى القرن الثامن بصدد استحباب زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وحصل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه – وهو من كبار العلماء المسلمين ولا ينبغي أن نجيز الاجتراء على كبار العلماء ولا الأئمة وقد سمعنا البعض يغالي فيكفرونهم و هذا والعياذ بالله باطل وخطير لأنه إذا قال المسلم للمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما-  فشيخ الإسلام ابن تيمية من كبار علماء الأمة وله أخطاء كغيره من العلماء فهو ليس بمعصوم أيضاً.

مسألة استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

    ونحن الآن في زماننا بين نوعين من التطرف بين إنسان يذهب فيأخذ كل شيء ويقول إذا قال شيخ الإسلام فقد انتهت المسألة ، فإذا حاججته برأي الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو الإمام أبو حنيفة  وهم من السلف؛ لا يقبل إلا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض الناس بالغوا والعياذ بالله في الطرف الآخر فصاروا يشتمونه ويسبونه والأصل في المسلم ألا يشتم وألا يسب عموم الناس فضلاً عن العلماء المتقدمين ،وهذا أيضاً باطل.

    والمسلك الوسط أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله عالم موسوعي في حفظه وآية في قدرته على سرد المعلومات وحفظها وفي تنوع استنباطاته وفتاواه، وأيضاً له في خلال ذلك أخطاء أخذها عليه كبار العلماء من الذين عاصروه ومن الذين جاءوا بعده من أهل الجرح والتعديل مثل الإمام ابن كثير والإمام الذهبي، إذ لاحظوا أشياء وانتقدوها عليه وبينوا ذلك في  كتبهم، وهذا لا يحط من قدر ابن تيمية ولا ينقصه ،لكن المسألة مسألة علم وبحث علمي.

استنبط الشيخ ابن تيمية رحمه الله من الحديث مسألة خالف بها الجمهور في عدم جواز السفر لزيارة الرسول عليه وآله الصلاة والسلام

    فالشيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه استنبط من هذا الحديث الخاص بعدم شد الرحال مسألة خالف بها الجمهور( بل رأي البعض أنه خرق بها الإجماع ) بأنه لا يجوز السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المسألة هو أول من أثارها ولم ترو عن أحد من قبله ، وما رواه البعض عن الإمام مالك رحمه الله أنه كره أن يقال زرت قبر النبي فقد رده تلاميذه بأن مالك يكره أن يقال وليس يكره الزيارة ،وقال بعض أتباع الإمام مالك أنه في هذه المسألة ما أحب أن يرتبط اسم النبي صلى الله عليه وسلم بقبر ،حتى لا يتوهم عوام الناس أن المقصود هنا أن النبي قد مات بمعنى انتهت الصلة به ،لأن الأنبياء أحياء في قبورهم، في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي بموسى فإذا هو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر ولو كنتم هناك لأريتكموه، فتعلمنا من هذا أن الإمام مالك لم يكن يرى عدم زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرف عن أحد من أهل السنة والجماعة ولم يحفظ عن أحد منهم أنه قال بهذا القول على مدى ثمانية قرون.

لم يحفظ عن أحد من أهل السنة والجماعة من رأى هذا الرأي لمدة 7 قرون وانتهت إلى حين القرن الماضي

     إلى أن جاء الشيخ ابن تيمية رحمه الله واجتهد – وأنا أقول اجتهد فأخطأ ونسأل الله أن يثيبه على نيته من الاجتهاد وعلى اجتهاده- وخالفه أيضاً جمهور أهل السنة والجماعة ممن جاءوا بعده في هذه المسألة، وممن انتقدوا عليه ولمح بالانتقاد عليه في هذه المسألة تلميذه الإمام الحافظ الذهبي في المجلد الرابع من سير أعلام النبلاء في ترجمة الحسن بن الحسن بن تيمية، ثم  ماتت هذه المسألة بموت الإمام ابن تيمية ولم يعد لها ذكر  بين المسلمين، ومرت القرون بعدها والناس تزور الحبيب صلى الله عليه وسلم وتتردد عليه، حتى برزت المسألة هذه مرة أخرى في القرن الماضي أو الذي قبله، وصار هناك من يقول للناس: ليس من مناسك  العمرة والحج زيارة النبي..فما هذا الكلام؟ ومن قال لك أن أحداً يقول أن زيارة النبي من واجبات الحج؟  إن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من واجبات المحبة..

من قال أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم من واجبات الحج وإنما هي من واجبات المحبة

     وهل هناك إنسان صادق في المحبة يذهب إلى أرض فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتحرك قلبه شوقاً لإلقاء السلام على رسول الله؟ أليس من الجفاء أن تذهب إلى أرض الحجاز فيكون بينك وبين الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أربعمائة كيلو تركبها بالطائرة في ساعة إلا ربع أو تركبها في سيارة بثلاث ساعات ونصف أو أربع ساعات لتقف على الحبيب وتقول السلام عليك يا رسول الله ، جزاك الله عن أمتك خير الجزاء وترجع ؟ وهل وصلت الأمة من الانحطاط إلى الحد الذي أصبحت تتساءل فيه هل يستحق نبيها أن يزار أو لا يزار؟

     وهل يمكن لمسلم أن يتصور مثل هذا الأمر الذي تفشى وانتشر؟ ولولا أنها تفشت ما كنا في حاجة إلى ذكرها في مجلسنا هذا، لكن لما جاء الحديث في المجلس جاءت المناسبة فرأينا كثيراً من حملات الحج الآن هنا يأخذون الحجاج ولا يذهبون إلى المدينة، بل يطوفون ويسعون ويرجعون ولا يفكرون في زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم ،وما كان هذا في سلف هذا البلد ولا في سلف أي من بلدان المسلمين، ولم يكن أسلافنا على هذا النحو قط من الجفاء، بل نص فقهاؤنا في كتبهم على أنه يستحب للحاج أن يذهب إلى المدينة ليزور رسول الله ، ذكره الإمام النووي  في مناسكه وذكره ابن قدامة المقدسي الحنبلي في المجلد الثالث من المغني ولا تجد كتاباً من كتب الحج والعمرة والمناسك المتوسطة أو الموسعة في المذاهب الأربعة من المتقدمين أو المتوسطين إلا ويذكر باب استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. فاذهب وزر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وجدد إيمانك بصلتك بنبيك صلى الله عليه وسلم واقصد هذه الزيارة.

وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية

    وممن شنع على مسألة عدم شد الرحال لزيارة النبي عليه وآله الصلاة والسلام هذه ، الإمام ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وشارح صحيح البخاري في المجلد الثالث إذ يقول ابن حجر رحمه الله تعالى ويشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية وما انتصر به الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي وغيره لابن تيمية : هي مشهورة في بلادنا و يقولالحافظ أنه ألزم ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر رسول الله، وأنكرنا صورة ذلك وفي شرح ذلك من الطرفين طول ،ثم قال ابن حجر:” وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية”، يقول :هذه من أبشع المسائل التي تنقل عنه، فمن الذي يقول هذا الكلام ؟ إنه الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله شارح البخاري صاحب الفتح الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث في عصره، يقول هي من أبشع المسائل في ذلك، ومن رجع إلى كتب أهل العلم سيرى مثل هذه المسألة.

الدروس المستفادة من المجلس

    ولا نحتاج أن نطيل فيها أكثر من ذلك، ولكن الحديث قد استطردنا إلى مثل هذا الأمر فنفهم من هذا الحديث الذي قرئ في هذا اليوم التأكيد على مسائل :

  • عدم صيام يومي العيد والنحر.
  • عدم الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى المغرب.
  • أن المرأة لا تسافر مسافة القصر بدون محرم.
  • لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فهمنا منها
    • أنها على سبيل الندب فهذا رأي أكثر العلماء
    • أن المستثنى منه هو المساجد، فلا دخل لزيارة قبر النبي أو غيره من القبور في مسألة المنع في شد الرحل،وأن الاجتهاد مخالف لجمهور العلماء من أهل السنة والجماعة
    • أن المسلم لابد وأن يشتاق إلى زيارة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ،ورضي الله عن سيدنا الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه الله حيث كان يبرد البريد إلى المدينة بالسلام على رسول الله، انظروا إلى محبة السلف الصالح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم…سيدنا عمر بن عبد العزيز يرسل البريد وهو كان أمير المؤمنين في دمشق فيرسل البريد على الخيل حتى تصل في أسرع وقت برسالة مخصوصة فيقف صاحب البريد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليقول السلام عليك يا رسول الله من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، فهذا شأن أهل المحبة للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم

     نسأل الله أن يملأ قلوبنا وقلوبكم بمحبته ويرزقنا حسن العمل بشأن هذه المحبة وأن يجعل المحبة هذه محبة مثمرة تثمر لنا المتابعة والاستقامة على طاعته صلوات ربي وسلامه وتثبت لنا الرسوخ على قدم التوحيد لله جل جلاله والدعوة إلى الله سبحانه عز وجل اسأل الله أن يكرمنا وإياكم بكمال ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه

تخريج الأحاديث حسب السياق

  • مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَامَّةٍ، تَامَّةٍ، تَامَّةٍ.( سنن الترمذي، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد).
  • لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى( أحمد 6/7(23850).
  • لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ( أحمد 7/6(24349).
  • مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ ( ابن ماجة،باب إقامة الصلاة ).
  • قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : فَلَقِيتُ بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ ، قَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ فَقُلْتُ : مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ : أَمَا لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ مَا خَرَجْتَ إِلَيْهِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لاَ تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِلَى مَسْجِدِي وَإِلَى مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ( أحمد 7/6(24349).
  • لاَ يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلاَةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا(أحمد 3/64(11631).

أكتب تعليق

(*) حقول مطلوبة

أعلى الصفحة